وقد قال مالك: إن عفو العصبة جائزٌ، وإنَّ القيام إليهم والعفو بالدم دون النِّساء.
•••
[٢٠٨٤] مسألة: قال: وقاتل العمد إذا عُفِيَ عنه بعد أن يستحقُّوا الدَّم، فلا عقل عليه، إلَّا أن يكون اشتُرِطَ ذلك عليه عند العفو.
وقد قال مالكٌ: إذا جاء ما يُسْتَدَلُّ به على ما قال فذلك له، وإلا فلا شيء له.
وقد قال أيضاً: إنَّه يحلف بالله ما عفا إلَّا على الدّية، ويكون ذلك له (١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الَّذِي وجب على القاتل القَوَدُ، فإذا تُرِكَ، فلا شيء عليه من المال لِمَا ذكرناه، إلَّا أن يُشْتَرط ذلك عليه فيلزمه بالشَّرط، أو يُعْلَمَ أنَّ الولي إِنَّمَا عفا عنه للمال، فيكون ذلك له.
ووجه قوله:«إنَّ الولي يحلف ثمَّ تكون له الدّية»؛ فلأنَّ القصاص حقٌّ للولي، فإذا قال:«تركته لآخذ بدله مالاً»، كان القول قوله مع يمينه؛ لأنَّهُ لا يجوز أن يُبْطَلَ حقُّه بغير تَعَيُّنٍ لتركه له لغير بدلٍ.
•••
[٢٠٨٥] مسألة: قال: ومن قُتِلَ وترك أُمَّهُ وابنةً وعصبته، فتريد العصبة العفو، وأبت الأم والابنة إلَّا القتل، ثمَّ ماتت الأم والبنت قبل أن تَقْتُلَا، وتركت الأمُّ عصبةً ليسوا من عصبة الميّت، وتركت البنت ولداً ليسوا من عصبة الميّت،