للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فلهم مثل ما كان للأمّ والبنت من القتل والقيام به، فإنْ عفَوا مع العصبة، كانت الدّية لعصبة المقتول دونهم (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ ورثة الأمّ والبنت قد قاموا مقامهما في حقوقهما من المال، فكذلك يجب أن يقوموا مقامهم في القصاص فيمن وجب قتله؛ لأنَّه حقٌّ ورثوه عن الأم والبنت.

فأمَّا الدّية فهي لعصبة المقتول وورثته دون ورثة الأم؛ لِأَنَّهُم أقرب إليه من ورثة الأمّ والبنت.

•••

[٢٠٨٦] مسألة: قال: وإذا وُجِدَ القتيل في مَحَلَّةِ قومٍ أو دارهم، لم يؤخذ به أقرب النّاس إليه، ولا أحداً (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ قد يقتله قومٌ، ثمَّ ينقلونه إلى محلَّة غيرهم، هذا موجودٌ في النّاس، فلا يجوز أخد من وُجِد ذلك في محلته.

وقصة الأنصار، فإنَّمَا أُخِذت اليهود بقتل وليّهم؛ لِأَنَّهُم ادَّعوا عليهم القتل،


(١) المختصر الكبير، ص (٣٨٠)، النوادر والزيادات [١٤/ ٢٠٨]، البيان والتحصيل [١٥/ ٤٥١].
(٢) المختصر الكبير، ص (٣٨٠)، المختصر الصغير، ص (٥٨٢)، الموطأ [٥/ ١٢٨٠]، مختصر أبي مصعب، ص (٤٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>