للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

لا لأنَّهُ وُجِد بين أظهرهم، وقد قال النَّبيُّ صلَّى الله عليه: «تُقْسِمُونَ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ».

•••

[٢٠٨٧] مسألة: قال: ومن مات من زحامٍ، أو وُجِد في ماءٍ، أو وُجِد ميتاً حين يفيض النّاس من عرفة، فليس فيه شيء (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ القتل لم يثبت على واحدٍ ولا على جماعةٍ بأعيانهم، فلا شيء فيه؛ لأنَّهُ لا يُدرى من تلزمه الدّية إن كان القتل خطأً، أو القَوَدُ إن كان عمداً، وقد قال النَّبيُّ صلَّى الله عليه: «البئر جُبَارٌ، - أي: هَدَرٌ -، والرِّجْلُ جُبَارٌ، والعُجْمَى جُبَارٌ»، أي: لا شيء في قتلى هؤلاء.

فروى مالكٌ، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أنَّ النَّبيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ قال: «العُجْمَى جُرْحُها جُبَارٌ، وَالبِئْرُ جُبَارٌ، وفي الرِّكَازِ الخُمُسُ» (٢).

•••


(١) المختصر الكبير، ص (٣٨٠).
(٢) أخرجه مالك [٥/ ١٢٧٦]، وهو متفق عليه: البخاري (٦٩١٢)، ومسلم [٥/ ١٢٧]، وهو في التحفة [١٠/ ٤١].

<<  <  ج: ص:  >  >>