للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وكذلك الجرح إذا كان عمداً، فَإِنَّهُ يُقْتَصُّ منه بعد اندماله؛ لجواز أن ينتقل إلى غيره، ولا يجوز القَوَدُ منه قبل استقراره.

•••

[٢٠٨٩] مسألة: قال: ومن عَضَّ أُصْبُعَ رجلٍ، فبرئ منها، فمات (١)، فَإِنَّهُ يُقْسِم ولاته إن أحبّوا.

وإن شُلَّت أصبعه: فإن قُدِرَ على أن يُصْنَعَ بالجارح مثل ذلك، فُعِلَ به (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الحُكْمَ بالقسامة واجبٌ كما ذكرنا، فإذا مات المعضوضُ أُصْبُعَه، أقسم أولياؤه أَنَّهُ مات من العضّة، ثمَّ كان لهم القَوَدُ مِمَّنْ عضَّه؛ لأنَّ موته كان بفعله.

وكذلك يقاد من أصبعه إذا شُلَّت إن قُدِرَ على ذلك؛ لأنَّ الله ﷿ قال: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة:٤٥]، وقال: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة:١٩٤].

وإذا لم يمكن القَوَدُ في الجرح، كانت فيه ديته، بمنزلة المأمومة والجائفة والمنَقِّلَةِ، أنَّ في ذلك الدّية وإن كانت عمداً؛ لتعذُّرِ القَوَدِ في ذلك كلّه.

•••


(١) المسألة في المدوَّنة [٤/ ٦٥٦]: في رجل قطع يد رجلٍ، فعفا عنه، ثم مات بسبب القطع.
(٢) المختصر الكبير، ص (٣٨١)، المدوَّنة [٤/ ٦٥٦]، النوادر والزيادات [١٣/ ٤٢٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>