[٢٠٩٠] مسألة: قال: وليس على الجارح قَوَدٌ، إلَّا في الجرح الَّذِي أصاب بعينه، فَأَمَّا ما يبرأ من الجراح ففيه العقل، إلَّا أن يبلغ ذلك النَّفس فيقتل به.
ولا يكون في شيءٍ من الجراح قَسَامَةٌ (١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأن الله ﷿ قال: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة:٤٥]، وقال: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة:١٩٤]، فليس يجوز أن يُقْتَصَّ من الجاني أكثر مِمَّا جنى، وإن آل جَرْحُه إلى أكثر مِمَّا جَرَح، لكنّه يُقتص منه مثل الجرح:
(فإن آل جَرْحُه إلى مثل ما استقرت عليه جرح الأول، فقد أخذ حقه - أعني: المجروح -.
(وإن نقص عن ذلك، عقل الجارح ما بينهما؛ لأنَّهُ قد أتلف على الرّجل بجنايته عضواً ومنفعة عضوٍ، فوجب عليه بدل ذلك.
(وإن زاد جرح المقتَصِّ منه على جرح الأوّل، لم يكن على الأوّل شيءٌ؛ لأنَّهُ لم يتعدّ بأخذ القَوَدِ، وإنّما فعل ما له فعله، وذلك بمنزلة الحاكم إذا أقام الحدّ على رجلٍ فمات منه، فلا شيء على الحاكم في ماله، ولا على عاقلته؛ لأنَّهُ فَعَلَ مَا لَهُ فِعْلُهُ، فكذلك المجروح إذا استقاد، ثمَّ مات الجارح أو زاد جرحه على الأوّل، لم يكن على المستقيد شيءٌ؛ لأنَّهُ فعل ما له فعله.
(١) المختصر الكبير، ص (٣٨١)، الموطأ [٥/ ١٢٤٩]، المدوَّنة [٤/ ٢٩ و ٥٦٢]، الجامع لابن يونس [٢٣/ ٥٥٨].