للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فأمَّا الواجب فلا قضاء عليه؛ لأنَّ القضاء يجب على من أفطر بأكلٍ أو شربٍ أو جماعٍ، والمقبِّلُ ليس واحداً من ذلك.

•••

[١٢٥] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِياً فِي رَمَضَانَ أَوْ فِي صِيَامٍ هُوَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ، فَعَلَيْهِ القَضَاءُ، وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعاً، فَلْيُتِمَّ عَلَى صَوْمِهِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ (١).

• إنَّمَا قال ذلك؛ مِنْ قِبَلِ أنَّهُ قد أفطر بأكله أو شربه أو جماعه، ناسياً كان أو عامداً؛ مِنْ قِبَلِ أنَّ الصّوم ينافي هذه الأشياء، فإذا فعلها في صومه، فهو غير صائمٍ، سواءٌ كان عامداً أو ناسياً.

والدليل على صحة ذلك: أنَّ الله تعالى قال: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة:١٨٧]، والصائم قد يكون صائماً وإن كان ناسياً لصيامه، فلما كان كذلك، وجب عليه القضاء إذا أكل في حالِ لا يعلم أنَّهُ صائم؛ لأنَّ تلك الحال حال صيامٍ، ولو لم يكن مفطراً بأكله ناسياً حتى يذكر الوقت، لما كان صائماً بنسيانه الصّوم حتى يذكره من أوله إلى آخره، وهذا لا يقوله عالمٌ، وإذا كان الأمر على ما قلنا، فعلى أي وجهٍ أكل في حال ذكره للصوم وغير ذكره فهو مفطرٌ وعليه القضاء، وإن كان معذوراً بالأكل لم تكن عليه الكفارة مع القضاء، وإن كان غير معذورٍ وجبت عليه الكفارة مع القضاء.

والدليل على صحة ما قلنا، قول الله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ


(١) المختصر الكبير، ص (١٢٠)، الموطأ [٣/ ٤٣٧ و ٤٣٩].

<<  <  ج: ص:  >  >>