للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة:١٨٤]، فألزم الله المفطر بعذر السفر والمرض القضاء، فكذلك الناسي؛ لأنَّهُ لا يخلو:

(أن يكون معذوراً في الأكل، فهو كالمريض والمسافر وعليه القضاء.

(أو غير معذورٍ، فعليه القضاء والكفارة.

ومما يدل على أنَّ عليه القضاء، أنَّ الآكل بعد طلوع الفجر إذا لم يعلم، والآكل قبل غروب الشمس إذا لم يعلم، عليهما القضاء وإن كانا مخطئَين في الوقت، فكذلك الناسي عليه القضاء؛ لأنَّهُ مخطئٌ لوقت الصّوم متعمداً (١) بالأكل، كالمخطئ في طلوع الفجر وغروب الشمس هو عامدٌ للأكل مخطئٌ للوقت، بل هما أعذر من الناسي؛ لأنَّ الناسي ترك التحرُّز بالتذكُّر حتى نسي، وهما فقد اجتهدا في الوقت.

ومما يدل على أنَّ عليه القضاء إذا أكل ناسياً، أنَّ الصّوم فرضٌ والفرض لا يسقط بالنسيان.

ألا ترى: أنَّهُ لو نسي يوماً فلم يصمه أنَّ عليه القضاء، وكذلك إذا نسي صلاةً كاملةً فعليه القضاء، ولو ترك ركناً من أركانها كالركوع والسجود والقراءة ناسياً، لكان عليه القضاء، ولا فرق بين الترك على وجه النسيان للصلاة كلها أو بعضها في وجوب إعادتها، فكذلك واجبٌ بحق القياس أن يعيد إذا ترك الإمساك في بعض اليوم صومَ اليوم كلَّه، لا فصل في ذلك.

فإن قيل: فإنك تقول: إنَّهُ إذا تكلم في الصلاة عامداً كان عليه قضاء الصلاة؛


(١) كذا في المخطوط.

<<  <  ج: ص:  >  >>