للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

لأنَّهُ قد أفسدها، وإن تكلم ناسياً لم يكن عليه، فيجب أن تقول في الصّوم إذا أكل ناسياً أنَّ ذلك لا يفسده (١).

قيل له: الكلام ليس منافياً للصلاة؛ لأنَّهُ قد كان يجوز الكلام فيها في الابتداء، ثم تُرِكَ ذلك (٢)، ويجوز اليومَ عندنا لضرورةٍ تنزل (٣)، ولم يكن الأكل قط مُجَوَّزاً في يوم الصّوم، بل هو منافٍ له، لا يصح اجتماعه والصوم، ويصح اجتماع الكلام والصلاة، فافترقا لهذه العلَّة.

على أنَّ الصمت عن الكلام في الصلاة ليس بفرضٍ عندنا في الصلاة، وإنَّما هو مسنونٌ (٤)، ومن قولنا: إنَّ من نسي سنةً من سنن الصلاة، فليس يُفسد صلاته ذلك، فإن تعمد تركها أفسد صلاته؛ لقصده لخلاف ما أمر به النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وسنَّه، لا من طريق أنَّهُ ترك فرضاً.

فإن قيل: قد روي عن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ: «أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَكَلَ وَشَرِبَ نَاسِياً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَقَالَ: اللهُ أَطْعَمَهُ وَسَقَاهُ» (٥) (٦).


(١) ينظر الاعتراض في: الأم للشافعي [٣/ ٢٤٣]، شرح معاني الآثار [١/ ٤٥٢].
(٢) كما في الصحيحين، البخاري (٤٥٣٤)، ومسلم [٢/ ٧١]، من حديث عن زيد بن أرقم قال: «كنا نتكلَّم في الصلاة، يكلِّم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ فأمرنا بالسكوت، ونهينا عن الكلام»، وهو في التحفة [٣/ ١٩٢].
(٣) ينظر: المنتقى للباجي [١/ ١٧٢]، البيان والتحصيل [١/ ٣٨٧].
(٤) المسنون عند المؤلف، هو مرادف للواجب عند الجمهور، ينظر، ص (٣٩٢).
(٥) متفق عليه: البخاري (١٩٣٣)، مسلم [٣/ ١٦٠]، وهو في التحفة [١٠/ ٣٥٦].
(٦) ينظر الاعتراض في: الحاوي [٣/ ٢٨٥]، المغني [٤/ ٣٦٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>