للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٢٠٩٢] مسألة: قال: وفي المُوضِحَةِ في الوجه خمسون ديناراً، ويزاد فيها بقدر الشَّيْنِ على ما يُرَى (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ النَّبيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ أوجب في الموضِحَةِ خمساً من الإبل، وهي نصف عُشْرِ الدّية، ونصف عشر الدّية إذا كانت ذهباً خمسون ديناراً، وإذا كانت ورِقَاً ستّمئة درهم.

ورَوَى الحكم بن موسى، حدثنا يحيى بن حمزة (٢)، عن سليمان بن داود، حدثنا الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ اليَمَنِ، أَنَّ فِي المُوضِحَةِ خَمْسَاً مِنَ الإِبِلِ» (٣).

وقوله: «إنَّه يُزاد فيها بقدر الشَّين»؛ فلأنَّ الشَّين كَأَنَّه جُرْحُ غير المُوضِحَةِ، فيُجْتَهَد فيه.

•••


(١) المختصر الكبير، ص (٣٨١)، الموطأ [٥/ ١٢٤٣]، المدوَّنة [٣/ ٣٩٠]، النوادر والزيادات [١٣/ ٤٣٥].
(٢) يحيى بن حمزة بن واقد الحضرمي، أبو عبد الرحمن الدمشقي القاضي، ثقة رُمِيَ بالقدر، من الثامنة. تقريب التهذيب، ص (١٠٥٢).
(٣) أخرجه النسائي في الكبرى [٦/ ٣٧٣]، وهو في التحفة [٨/ ١٤٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>