للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[البقرة:١٧٨]، وكلُّ واحدٍ من هؤلاء يقع عليه اسم قاتلٍ، وقد قال الله ﷿: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ﴾ [الإسراء:٣٣]، فجعل الله تعالى لوليِّ المقتول أن يقتل مَنْ قَتَلَ وليّه، سواءٌ كان واحداً أو جماعةً.

ولأنه لو لم تُقتل الجماعة بواحدٍ؛ لأدَّى ذلك إلى الهرج والفساد وقتل النّفوس؛ لأنْ لا يشاء أحدٌ قتل أحدٍ إلَّا دعا معه غيره فَقَتَلا، حَتَّى يكون (١) عليهم القَوَدُ.

وقد روِّينا عن عمر بن الخطاب ، أنَّه قتل سبعةَ نفرٍ بواحدٍ، وقال: «لَوْ تَمَالَأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ بِهِ» (٢).

وفي ترك قتل الجماعة بواحدٍ، زوال ما جعل الله ﷿ في القصاص من الحياة؛ لأنَّ الجماعة كانت تَقْتُلُ واحداً فلا تُقْتَلُ به.

•••

[٢٠٩٩] مسألة: قال: وإن هو مات بعد ضربهم كانت قَسَامةً، وإذا كانت قسامةً، لم تكن إلَّا على واحدٍ، وعلى هذا الأمر عندنا في الرِّجال والنِّساء والعبيد والإماء (٣).

• يعني: إذا حُمِلَ المضروب، ثمَّ مات بعد ذلك، لم يُقتل أحدٌ مِمَّنْ يُدَّعى


(١) قوله: «حَتَّى يكون»، كذا في جه، ولعلها: «حَتَّى لا يكون».
(٢) تقدَّم ذكره في المسألة رقم ٢٠٥٢.
(٣) المختصر الكبير، ص (٣٨٢)، الموطأ [٥/ ١٢٩٨]، النوادر والزيادات [١٤/ ٦٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>