للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أَنَّهُ قتله - إذا لم تكن بيّنةٌ - بغير قسامةٍ؛ لجواز أن يكون موته كان بغير سبب ضَرْبِ من ضَرَبَه، إِنَّمَا هو بمعنى آخر عَرَضَ له.

وإذا كانت قسامةً، كانت على واحدٍ من الجماعة دون الباقين، وقد ذكرنا هذا (١).

وقوله: «وعلى هذا الأمر عندنا في الرِّجال والنِّساء والعبيد والإماء»، يعني: أَنَّهُ يُقْتَل رجالٌ برجلٍ، ونساءٌ بامرأةٍ، وعبيدٌ بعبدٍ، وإماءٌ بأمةٍ، لا أنَّه يُقتل حرٌّ بعبدٍ، ولا حُرَّةٍ بأمةٍ.

•••

[٢١٠٠] مسألة: قال: وإذا أَمْسَكَ الرَّجُلَ للرَّجُلِ فَقَتَلَهُ:

(فإن كان أمسكه وهو يرى أَنَّهُ يَقْتُلُهُ، قُتِلَا به جميعاً.

(وإن كان لا يرى أَنَّهُ يقتُلُهُ، وإنّما يضربه كما يضرب النّاسُ، لا يرى أَنَّهُ عَمَدَ لقتله، قُتِلَ القاتل، وعوقب الممسك أشدّ العقوبة، وحُبِسَ سنةً (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الممسك مشاركٌ في القتل كالجارح، والإمساك فيجب القَوَدُ فيه.

ألا ترى: أنَّ رجلاً لو أمسك رجلاً وضغطه حَتَّى مات، لقُتِلَ به، فكذلك الممسك إذا شارك غيره؛ لاشتراكهما في القتل، مع جواز أن تكون الرّوح


(١) ينظر: المسألة [٢٠٥٢].
(٢) المختصر الكبير، ص (٣٨٢)، الموطأ [٥/ ١٢٨٤]، النوادر والزيادات [١٤/ ٦٥]، الجامع لابن يونس [٢٣/ ٩٩٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>