للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

خرجت بفعل أحدهما دون الآخر، كما يجوز ذلك في الجارحين، ثمَّ مع ذلك يكون عليهما القَوَدُ.

فإن قيل (١): فيجب على هذا، إذا قطع رجليه، ثمَّ قتله آخر، أن يُقتلا؛ لأنّهما قد اشتركا، وكذلك إذا ناول رجلٌ آخر سكيناً فقتل بها رجلاً، وجب أن يكون عليهما القودُ؛ لأنّهما قد اشتركا؟

قيل له: لا يشبه ما ذكرته ما قلنا؛ لأنَّ الممسك مشاركٌ للقاتل في حال القتل، قد اجتمع فعلاهما في زمنٍ واحدٍ، وليس كذلك ما ذكرته من مناولة السّكين وقطع الرِّجلين؛ لأنَّهُ لم يتفق فعلاهما في زمنٍ واحدٍ اشتركا فيه.

فإن قيل (٢): فيجب أن يكون الحدّ على من أمسك امرأةً، فزنا بها آخر؟

قيل له: لا يجب ما قلت؛ من قِبَلِ أنَّ الاشتراك في فعل الزنا لا يصحّ في زمنٍ واحد، فكان الممسك أو الجارح جميعاً مشاركاً لغيره.

فإن قيل (٣): يجب أن يكون على من لم يتعمّد قتله نصف الدّية - يعني: الممسك -؛ لأنَّهُ مشاركٌ في قتل الخطأ.

قيل: ليس يحفظ عن مالكٍ في هذا شيءٌ، ويحتمل أن تكون على عاقلته نصف الدّية بمنزلة الخاطئ والعامد إذا اجتمعا في القتل، كان على العامد القودُ،


(١) لم أقف على من قال بهذا الاعتراض.
(٢) ينظر الاعتراض في: الأم للشافعي [٩/ ١٦٣].
(٣) لم أقف على من قال بهذا الاعتراض.

<<  <  ج: ص:  >  >>