للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وعلى عاقلة الخاطئ نصف الدّية، فكذلك هذا، وقد قال هذا الَّذِي قلناه جماعةٌ من مشايخنا.

وقوله: «إنَّه يُضْرَبُ الممسك ويُحبس، إذا لم يُرِدِ القتل بالحبس (١)، ولم يَعْلَمْ ذلك من صاحبه»؛ فلأنّه فرط في ترك تعرُّفِ ذلك.

ولأنّه كان عاصياً بإمساكه لمن يرى أَنَّهُ يضربه غيره ويتعدَّى عليه، فوجب أن يعاقب على فعله ذلك.

•••

[٢١٠١] مسألة: قال: وإذا قامت البيّنة على نفرٍ أنّهم شرعوا إلى رجلٍ بالضّرب فضربوه وافترقوا وبه مُوضِحَةٌ، لا يُدرَى مِنْ أَيِّهِمْ كانت الشَّجَّة، فعليهم العقل كلّهم (٢).

• إنّما قال: «إنَّ عليهم دية الموضحة كلّهم»؛ لأنَّهُ لا يجوز أن يبطل الحكم فيها، إمّا بالقَوَدِ أو الدّية؛ لأنَّ الجناية لم تخرج عنهم، ولا يمكن القَوَدُ فيها؛ لأنَّهُ لا يُعْرَفُ الشَّاجُّ بعينه فيقاد منه، وليس في الجرح قسامةٌ فيُقْسَم على واحدٍ، فوجب أن تكون ديتها على جماعتهم؛ إذ ليس أحدهم بذلك أولى من الآخر.

•••


(١) قوله: «بالحبس»، كذا في جه، ولعلها: «بالمسك».
(٢) المختصر الكبير، ص (٣٨٢)، النوادر والزيادات [١٤/ ٦٢]، البيان والتحصيل [١٦/ ١١١].

<<  <  ج: ص:  >  >>