للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عن النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ قال: «رُفِعَ القَلَمُ عَنِ ثَلَاثَةٍ، عَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَنْتَبِهَ» (١).

•••

[٢١٠٤] مسألة: قال: وجناية المعتوه فيما فوق الثُّلث تحمله العاقلة، وما دون الثّلث مِمَّا لا تحمله العاقلة فهو بمنزلة الصَّبي في جنايته، فإن وُجِدَ له مالٌ أُخِذَ منه، وإن لم يوجد له مالٌ لم تحمله العاقلة - يعني: ويُتْبَعُ به ديناً عليه -، كما لو أتلف مال غيره (٢).

• إنّما قال هذا؛ لأنَّ العاقلة إِنَّمَا تحمل ثلث الدّية فصاعداً، فَأَمَّا ما دون ذلك فعلى الجاني في ماله، أو يُتْبَعُ بذمَّتِه إن لم يكن له مالٌ؛ لأنَّ الجناية في الأصل على الجاني، لا تنتقل عنه إلى غيره إلَّا بدليلٍ.

ولأنَّ النَّبيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ جعل دية الجنين على الجانية - فيما أحسب - دون عصبتها، وجعل دية أُمِّه على عصبتها (٣).

•••


(١) أخرجه أبو داود [٥/ ٨٣]، وابن ماجه [٣/ ١٩٨]، وهو في التحفة [١١/ ٣٥٣].
(٢) المختصر الكبير، ص (٣٨٣)، المدوَّنة [٤/ ٦٣٠]، النوادر والزيادات [١٣/ ٤٩٣].
(٣) كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أَنَّهُ قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللهِ فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لِحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتاً بِغُرَّةٍ، عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، ثُمَّ إِنَّ المَرْأَةَ الَّتِي قُضِيَ عَلَيْهَا بِالغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ العَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا»، أخرجه البخاري (٦٧٤٠)، ومسلم [٥/ ١١٠]، وهو في التحفة [١٠/ ٣٨].

<<  <  ج: ص:  >  >>