للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٢١٠٥] مسألة: قال: ومن قتل رجلاً عمداً، ثمَّ أصاب إنساناً خطأً، أو قتل إنساناً خطأً، ثمَّ أصاب إنساناً عمداً، عَقَلَتْ عنه العاقلة ما أصاب من الخطأ.

ولو أصيب هو خطأً بعدما قَتَلَ عمداً، عُقِلَ له؛ لأنَّهُ رجلٌ من المسلمين، يرث، ويورث، ويَحْجِبُ، ويُعْقَلُ عنه، ما لم يُسْتَقَد منه (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ قتلُهُ لا يخرجه عن لزوم الأحكام إياه فيما عليه وله؛ لأنَّهُ مِمَّنْ تجري الأحكام عليه حَتَّى يُقْتَل، وقد فسّره مالكٌ بقوله: «لأنَّه رجلٌ من المسلمين»، وقد قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ: «لَا أُعَافِي مَنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِ» (٢).

•••

[٢١٠٦] مسألة: قال: ومن قَتَل رجلاً عمداً، ثمَّ عدا عليه رجلٌ فقتله، فَإِنَّهُ يقال لأولياء المقتول الآخَرِ: «أَرْضُوا أولياء المقتول الأوَّل، وشأنكم فقاتل (٣) صاحِبِكُم، اقْتُلُوا أو اعفوا»، فإن لم يَرْضَوهُ، دُفِعَ القاتل الثاني إلى أولياء المقتول الأوّل، فقتلوا أو عفوا.

وقد قال مالكٌ فيمن قتل رجلاً عمداً، أو فقأ عين رجلٍ عمداً، ثمَّ قُتِلَ القاتل أو فُقِئَتْ عين الفاقئ قَبْلَ يُقْتَصّ منه: إنَّه لا دية له ولا قود؛ لأنَّهُ قد ذهب


(١) المختصر الكبير، ص (٣٨٣)، المدوَّنة [٤/ ٦٥٥]، النوادر والزيادات [١٤/ ٥٦].
(٢) أخرجه أبو داود [٥/ ١٣٦]، وهو في التحفة [٢/ ١٦٨].
(٣) قوله: «فقاتل»، كذا رسمها، ولعلَّها: «بقاتل»، كما يقتضيها السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>