للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وكذلك فَقْؤُ العين إذا كان عمداً، وقطع الجوارح، مثل القتل سواءٌ، إذا قُطِع ذلك من القاطع أو فُقِئَ عين الفاقِئ، فالحكم فيه على ما ذكرناه في القتل سواءٌ؛ لأنَّ الحق إِنَّمَا وجب في الشّيء الَّذِي قد تلف.

•••

[٢١٠٧] مسألة: قال: ومن قتل رجلاً عمداً، ثمَّ عدا عليه رجلٌ فقتله خطأً، فإنَّ لأولياء المقتول الأوَّل أن يأخذوا الدِّية من قاتل قتيلهم، وهو أحبُّ إلينا (١).

• هذا على أحد الرِّوايتين اللّتين ذكرنا؛ لِأَنَّهُم لَمَّا استحقّوا عين القاتل، وجب أن تكون لهم الدِّية؛ لِأَنَّهَا بدل العين المستحقّة لهم.

•••

[٢١٠٨] مسألة: قال: ومن جَرَحَ رجلاً، ثمَّ قَتَلَ آخر، فالقتل يأتي على ذلك كلّه (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ القَوَدَ أُريد به الرَّوعُ والانزجار عن مثل ذلك الفعل، قال الله ﷿: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [البقرة:١٧٩]، معناه: أنَّ الإنسان إذا علم أَنَّهُ يُقْتَل إذا قَتَلَ، امتنع من القتل، فكان في ذلك حياةٌ، وإذا كان هذا هكذا، ثمَّ قتل القاتل، لم يُقْتَص منه للجراح قبل القتل؛ لأنَّ القتل يأتي على ذلك كلّه؛ إذ لا بقاء معه.


(١) المختصر الكبير، ص (٣٨٣)، الجامع لابن يونس [٢٣/ ٩١٦].
(٢) المختصر الكبير، ص (٣٨٣)، الموطأ [٥/ ١٢٧٩]، المدوَّنة [٤/ ٦٥١]، النوادر والزيادات [١٤/ ٥٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>