للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ إذا مثَّل به، فقد قصد بهذا الفعل الفساد والتّنكيل، فوجب أن يُفْعَل به مثله، ليرتدع غيره عن فعل مثله.

فأمَّا إذا قصد قتله من غير تنكيلٍ، قُتِل بأوجى ما يُقْدر عليه، وقد قال رسول الله صلَّى الله عليه، فيما روى عمران بن حصين: «إِنَّ اللهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى خَلْقِهِ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ، فَأَحْسِنُوا القِتْلَةَ» (١)، أو كما قال (٢).

•••

[٢١١٠] مسألة: قال: وإذا قُتِلَ رجلٌ، فعدا وليّه على القاتل فقتله، فإن كان هو وليه الَّذِي إليه العفو أو القتل، أدَّبه الإمام بافتئاته عليه (٣).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ أَخَذَ مَا لَهُ أَنْ يأخذه - وهو حقّه من القَوَدِ -، وليس


(١) لم أقف عليه من حديث عمران بن حصين، وهو في صحيح مسلم [٦/ ٧٢]، من حديث شداد بن أوس، وفي التحفة [٤/ ١٤٠].
وروى أبو داود [٣/ ٢٨٨] وغيره، من حديث الهياج بن عمران: «الهَيَّاجِ بْنِ عِمْرَانَ، أَنَّ عِمْرَانَ أَبَقَ لَهُ غُلَامٌ، فَجَعَلَ لِلهِ عَلَيْهِ لَئِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ لَيَقْطَعَنَّ يَدَهُ، فَأَرْسَلَنِي لِأَسْأَلَ لَهُ، فَأَتَيْتُ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ يَحُثُّنَا عَلَى الصَّدَقَةِ وَيَنْهَانَا عَنِ المُثْلَةِ، فَأَتَيْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ يَحُثُّنَا عَلَى الصَّدَقَةِ وَيَنْهَانَا عَنِ المُثْلَةِ»، وهو في التحفة [٤/ ٨٥].
(٢) نقل التلمساني في شرح التفريع [١٠/ ١٤٤]، هذا الشرح عن الأبهري.
(٣) المختصر الكبير، ص (٣٨٤)، الجامع لابن يونس [٢٣/ ٧٠٩].

<<  <  ج: ص:  >  >>