للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

لأحدٍ دفعه عنه، ولو طالب الإمام بفعله، لفعل مثله، وإنّما يُؤَدَّب؛ لتقدُّمِهِ على ذلك بغير أمر الإمام.

•••

[٢١١١] مسألة: قال: وشِبْهُ العمد باطلٌ، إِنَّمَا هو عمدٌ وخطأٌ (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الله تعالى إِنَّمَا ذكر في القتل العمد والخطأ لا غيرها (٢)، فليس هاهنا قتلٌ ثالثٌ يُعْرَف، والحديث الَّذِي ذُكِرَ فيه شبه العمد (٣) غير صحيحٍ عند أهل المدينة.

•••

[٢١١٢] مسألة: قال: وقَتْلُ العَمْدِ، لمن عَمَدَ القتل - فيما يرى النّاس -،


(١) المختصر الكبير، ص (٣٨٤)، المدوَّنة [٤/ ٥٥٨]، النوادر والزيادات [١٤/ ٢٤]، الجامع لابن يونس [٢٣/ ٥٣٢].
(٢) كما في الآيتين: ٩٢ - ٩٣ من سورة النساء.
(٣) أخرجه أبو داود [٥/ ١٥٧]، وابن ماجه [٣/ ٦٤٧]، والنسائي في الكبرى [٦/ ٣٥١]، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص : «أَنَّ رَسُولَ اللهِ خَطَبَ يَوْمَ الفَتْحِ بِمَكَّةَ، فَكَبَّرَ ثَلَاثاً، ثُمَّ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ، أَلَا إِنَّ كُلَّ مَأْثُرَةٍ كَانَتْ فِي الجَاهِلِيَّةِ تُذْكَرُ وَتُدْعَى مِنْ دَمٍ أَوْ مَالٍ تَحْتَ قَدَمَيَّ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ سِقَايَةِ الحَاجِّ وَسِدَانَةِ البَيْتِ، ثُمَّ قَالَ: أَلَا إِنَّ دِيَةَ الخَطَأِ شِبْهِ العَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالعَصَا مِئَةٌ مِنَ الإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا»، وهو في التحفة [٦/ ٣٦٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>