للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أو الضربَ الَّذِي هو الضَّرْبُ فيكون فيه هلاك المضروب، فذلك العمد الَّذِي فيه القَوَدُ (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ العمد للقتل، هو بما يظهر عند النّاس قصد الإنسان للقتل بالضّرب والرّمي وأشباه ذلك، إذا تعمَّد فيما يُعْرَف ذلك من غالب أمر الضارب؛ لأنَّهُ لا سبيل إلى معرفة ما في قلبه، وهل تعمَّد القتل أم لا، لأنَّ هذا لا يعلمه إلَّا الله ﷿، غير أَنَّهُ يُسْتَدَل على مراده بظاهر حاله وفعله:

(فإن كان فيما يرى النّاس أَنَّهُ عَمَدَ ذلك، قُتِلَ به، إذا كان ما فَعَلَهُ مِثْلُهُ يَقْتُلُ من الضّرب والمضروب به؛ لأنَّهُ قد قَتَلَ، وقد أوجب الله القَوَدَ على القاتل.

(وإن كان مثله من الضّرب أو المضروب به لا يَقْتُلُ مثله في الأغلب، لم يُقْتَل به؛ لأنَّهُ لم يتعمّد القتل، وإنّما أتى على يده من غير قصدٍ لذلك، فكانت الدّية على عاقلته.

وبما ذكرناه يُعْتَبَر أمر القاتل، هل تعمَّد أو أخطأ.

وقد يُخطِئ أيضاً بأن يريد شيئاً فيخطئه إلى قتل إنسانٍ، فهذا هو من الخطأ.

•••

[٢١١٣] مسألة: قال: ومن العمد، أن يضرب الرجلُ الرّجل حَتَّى تَفِيضَ نَفْسُهُ.


(١) المختصر الكبير، ص (٣٨٤)، الموطأ [٥/ ١٢٨٢]، النوادر والزيادات [١٤/ ٢٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>