للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

في القليل من الدّية بين الذَّكر والأنثى - وهو الجنين -، جعل فيه خمساً من الإبـ[ـل] (١)، وسوَّى بين الذَّكر والأنثى، فوجب أن يستوي في الذّكر والأنثى في كلّ قليلٍ من الدّية (٢).

وحَدُّ ذلك دون الثّلث من الدّية، بدلالة: أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه جعل الثّلث من الشّيء كثيراً، ودونه قليلاً، بقوله ذلك لسعدٍ: «الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ» (٣).

ولَمّا وجب أن تكون الجناية في الأصل على الجاني، كانت عليه حَتَّى تقوم الدّلالة على زوالها إلى غيره، ولم تقم عندنا على الثّلث فدونه، فكانت على الجاني.

فأمَّا ما زاد على ذلك فعلى العاقلة، ويستوي أيضاً فيها الرّجل والمرأة؛ لأنَّ ذلك قليلٌ منها، كما استوى الذّكر والأنثى من الجنين في ديته.

•••

[٢١١٦] مسألة: قال: والقَوَدُ بين الأحرار، بين النِّساء والرّجال (٤).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الله تعالى ذكره قال: ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾، إلى قوله: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة:٤٥]، وهذا إذا تكافؤوا في الحريّة والدِّين، بدلالة: أَنَّهُ


(١) ما بين [] غير مثبت، ولعله مطموس، والسياق يقتضيه.
(٢) ينظر الحديث في المسألة رقم ٢١١٧.
(٣) متفق عليه: البخاري (١٢٩٥)، مسلم [٥/ ٧١]، وهو في التحفة [٣/ ٢٩٦].
(٤) المختصر الكبير، ص (٣٨٤)، الموطأ [٥/ ١٢٨٣]، المدوَّنة [٤/ ٦٠٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>