للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

لا يقتل السيّد بعبده ولا المؤمن بالمعاهد باتفاق العلماء، وكذلك لا يُقْتَل حرٌّ بعبدٍ، ولا مؤمنٌ بكافرٍ ذميٍّ.

•••

[٢١١٧] مسألة: قال: وإذا قَتَلَتِ المرأَةُ رَجُلَاً، والتي قَتَلَتْ حَامِلٌ، لم يُقَدْ مِنْهَا حَتَّى تَضَعَ حملها.

فإن قُتِلَتْ وهي حامل عمداً، فَيُقْتَلُ قاتِلُهَا، وليس عليه في جنينها شيءٌ.

وإن كان خطأً، فعلى عاقلته الدّية، ولا شيء عليهم في جنينها (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ لا يجوز أن يُقْتَلَ معها من لم يَقْتُلْ، وهو الولد الَّذِي هي حاملٌ به؛ لأنَّهُ لا يجوز قتل غير القاتل، وقد قال النَّبيُّ للغامدية حيث زنت، ثمَّ حملت: «اذْهَبِي حَتَّى تَضَعِي» (٢)؛ لأنَّهُ لم يجز أن يُقتَلَ من لم يزنِ؛ لزنا غيره، فكذلك هذا.

وقوله: «فإن قُتلَت وهي حاملٌ فلا شيء في جنينها»؛ لأنَّ الجنين إذا لم يُزَايِل أمَّهُ قبل موتها، فهو بمنزلة عضوٍ منها، فلا حكم له ينفرد به، فوجب قَتْلُ قاتلها إذا كان عمداً، وليس عليه في جنينها شيءٌ، وإن كان خطأً فعلى عاقلته ديتها دون دية الجنين إذا لم يزايل أمَّهُ قبل موتها.

فإن زايل أمَّه قبل موتها كانت فيه الغرّة، وهي عُشْرُ دية أمّه، أو نصف عُشْرِ دية أبيه؛ لأنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه حكم بذلك في الجنين، وهو خمسٌ من الإبل.


(١) المختصر الكبير، ص (٣٨٤)، الموطأ [٥/ ١٢٥٤]، النوادر والزيادات [١٣/ ٥٤٢].
(٢) أخرجه مسلم [٥/ ١١٨]، وهو في التحفة [٢/ ٧٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>