للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

مالكٍ، قال: «فَأَسْقَطَتْ غُلَامَاً وَقَدْ نَبَتَ شَعْرُهُ مَيِّتَاً، وَقَدْ مَاتَتِ المَرْأَةُ، فَقَضَى عَلَى العَاقِلَةِ الدِّيَةَ» (١)، فعُلِم بهذا الخبر أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه إِنَّمَا جعل في الجنين الدّية إذا زايل أمَّهُ قبل موتها، فَأَمَّا إذا لم يزايلها لم تكن له ديةٌ، ودخلت ديته في دية أمِّهِ، كما يكون حكمه قبل مزايلة أُمِّه حُكْمَ أُمِّه في الزّكاة والحريّة والعبودية، وإذا زايل أمه، ثبت حكمه في نفسه دون حكم أمِّهِ لِمَا ذكرناه، فكذلك في ديته وغرّته، فإذا استهل صارخاً بعد طرحه، كانت فيه الدّية، وإذا لم يستهل، كانت فيه الغرّة.

•••

[٢١١٨] مسألة: قال: ومن فقأ عين رجلٍ اليمنى، ثمَّ فقأ عين آخر اليمنى، ثمَّ آخر اليمنى، فقُئِت عينه اليمنى لجميعهم، ولم يكن عليه بعد ذلك شيءٌ.

وكذلك لو قتل رجلاً عمداً، ثمَّ قتل آخر عمداً، ثمَّ آخر قتله عمداً، قُتِلَ لجميعهم، ولم يكن عليه بعد ذلك شيء (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الَّذِي يجب في العمد من القتل والجرح القصاص لا غيره، إلَّا أن يتراضوا على الدّية فيجوز ذلك؛ لأنَّ الله ﷿ قال: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ [البقرة:١٧٨]، الآية، وقال: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة:٤٥]،


(١) أخرجه النسائي في السنن الكبرى [٦/ ٣٦٥]، وهو في التحفة [٥/ ١٤٢].
(٢) المختصر الكبير، ص (٣٨٥)، المدوَّنة [٤/ ٦٥٤]، البيان والتحصيل [١٦/ ١٨٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>