للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الاطّلاع، فلمَّا لم يجز ذلك، دلَّ على أنَّ الخبر على وجه التّغليظ؛ لأنَّ (١) الفَقْءَ واجبٌ، أو يكون على وجه الدّفع وإن أدَّى إلى فَقْءِ العين، والله أعلم.

•••

[٢١٣١] مسألة: قال: وإذا تعمَّد الرّجل قَتْلَ ابنِهِ، قُتِلَ بِهِ (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لعموم قول الله ﷿: ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة:٤٥]، وقوله: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ [البقرة:١٧٨]، وقوله: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة:٤٥]، وهذا على عمومه في كلّ نفسٍ متكافئةٍ للقاتل، إلَّا أن تقوم دلالةٌ على تخصيص شيءٍ من ذلك، ولا فرق بين الأب وغيره إذا صَحَّ أَنَّهُ تعمَّد القتل وزالت الشّبهة فيه، وذلك مثل أن يذبحه، أو يضرب عنقه، أو يجزل وسطه، وأشباه ذلك مِمَّا يُعْلَم أَنَّهُ قصد قتله.

فَأَمَّا إذا فعل به شيئاً يُعْلَم أَنَّهُ لم يرد قتله فأدَّى ذلك إلى قتله، لم يُقْتَلْ به، وكان عليه ديةٌ مُغَلَّظَةٌ في ماله.

فإن قيل (٣): أليس لو فعل الأجنبيُّ ذلك بالأجنبيِّ قتلته به، فكذلك يجب أن يُفْعَل ذلك بالأب إذا فعل بابنه، فيُسَوَّى بينهما في القَوَدِ، أو يُفَرَّق بينهما في إسقاطه؟


(١) قوله: «لأنَّ»، كذا في جه، ولعلها: «لا أنَّ»، كما يقتضيه السياق.
(٢) المختصر الكبير، ص (٣٨٦)، المدوَّنة [٤/ ٤٩٨]، المنتقى للباجي [٧/ ١٠٤]، البيان والتحصيل [١٥/ ٤٧٠].
(٣) ينظر الاعتراض في: شرح مختصر الطحاوي للجصاص [٥/ ٣٧٨].

<<  <  ج: ص:  >  >>