للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٢١٣٣] مسألة: قال: وإذا اقْتَصَّ الرَّجُلُ من الجرح، فأرى أن يَقْتَصَّ له طبيبٌ، وأرى جُعْلَهُ على الَّذِي يُقْتَصُّ له (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الطبيب أبصر بذلك من غيره؛ لئلا يتعدّى في أكثر مِمَّا له، أو يقصر عنه.

وجَعَلَ جُعْلَه على الَّذِي يَقْتَصُّ؛ لأنَّهُ شيءٌ يقدر هو على تناوله، وليس هو غير مميّزٍ كالقفيز من الصّبرة، فتكون أجرته على المأخوذ منه وهو البائع.

•••

[٢١٣٤] مسألة: قال: ومن وُجِدَ متعلِّقاً بِرَجُلٍ في جُرْحٍ جرحه، وليس له إلَّا شاهدٌ واحدٌ، حلف واقتصّ، فإن ردّ اليمين على المدّعى عليه فنكل، اقْتَصَّ منه (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ هذا حقٌّ من الحقوق، وقد يدخله المال وينتقل إليه، فجاز أن يُحْكَم فيه بالشّاهد واليمين، وكذلك بالشّاهد ونكول المدّعى عليه، كما يحكم بالمال.

وليس يجوز أن يحكم فيه بالقتل؛ لغلظ أمر القتل.

ألا ترى: أنَّ في القتل قسامةٌ؛ لغلظه ووكود حرمته، وليس ذلك في الجراح،


(١) المختصر الكبير، ص (٣٨٧)، النوادر والزيادات [١٤/ ٤٢]، البيان والتحصيل [١٦/ ٨٧].
(٢) المختصر الكبير، ص (٣٨٧)، المدوَّنة [٦/ ٦٤٣]، المنتقى [٥/ ٢١٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>