للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وكذلك يُحكم بالشّاهد واليمين في الجراح، ولا يحكم في القتل ولا في الحدود؛ لغلظ أمرها.

وقد قال مالكٌ: «إنَّه لا يحكم بالشّاهد واليمين في جراح العبد، وإنّما يحكم في الأموال خاصةً»، وهذا القول هو أصحّ.

ووجهه: أنَّ الحكم بالشاهد واليمين إِنَّمَا جاء عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه في المال دون غيره، والمال أخفض حرمةً من البدن، وما يثبت منه مِمَّا ليس بمالٍ.

ألا ترى: أَنَّهُ لا يجوز الحكم بشاهدٍ ويمينٍ في الحدود والقتل والعدالة وما أشبه ذلك؛ لِأَنَّهَا أشياء تثبت في البدن، فكذلك الجرح مثله إذا كان عمداً، لا يحكم بذلك فيه.

ولو جاز أن يُحْكَمَ فيه؛ لأنَّهُ قد يدخله مالٌ وينتقل إليه، لجاز ذلك في القتل؛ لأنَّهُ قد يدخله مالٌ وينتقل إليه، وهذا غير جائزٍ.

•••

[٢١٣٥] مسألة: قال: ومن جرح رجلاً عمداً، فأراد المجروح أخذ العقل، و [أبى] (١) ذلك الآخَر، فليس له إلَّا القصاص، إلَّا أن يرضى (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الله ﷿ أوجب القصاص في القتل، وقال: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة:٤٥]، فالذي ألزم القاتل والجارح القَوَدُ منه دون المال،


(١) ما بين []، مطموس، والسياق يقتضيه.
(٢) المختصر الكبير، ص (٣٨٧)، النوادر والزيادات [١٤/ ٩ و ١٤/ ١٧]، البيان والتحصيل [١٦/ ١٢٨].

<<  <  ج: ص:  >  >>