للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وليس عليه غيره، إلَّا أن يحبّ ذلك ويرضى به، فَأَمَّا أن يُجْبَرَ عليه فغير جائزٍ، وقد ذكرناها فيما تقدَّم (١).

•••

[٢١٣٦] مسألة: قال: ومن قَتَلَ أخاه عمداً، وللمقتول ابنٌ غلامٌ وأبٌ، فأبى الأب أن يَقْتُلَ ابنه، وأبى الابن إلَّا أن يَقْتُلَ عمَّه، فالأمر في ذلك إلى الابن، إن شاء قتل، وإن أحبّ عفا (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الابن هو الوليّ هاهنا؛ لقوَّة سببه، بدلالة: أَنَّهُ أولى بالولاء وكثرة الميراث، فكذلك هو أولى بالقيام بالدّم دون جدِّه.

ألا ترى: أنَّ الأب يرث من ابنه إذا ترك الابن ابناً مثلما ترث الأمّ، وهو السُّدس بالولادة، والابن يرث ما بقي من ذلك بالتّعصيب، فكذلك وجب أن يكون الابن أولى بالقَوَدِ والعفو من الأب؛ لأنَّهُ العصبة، وقد قال الله جَلَّ وعزَّ: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ﴾ [الإسراء:٣٣]، فكان الابن هو الوليّ دون الأب، له القَوَدُ والعفو.


(١) ينظر: المسألة [٢٠٨٠].
(٢) المختصر الكبير، ص (٣٨٧)، النوادر والزيادات [١٤/ ١١٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>