للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ولأنه أيضاً أقرب إلى الأب من ابنه (١)، وقد قال رسول الله صلَّى الله عليه: «فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي» (٢)، فالولد أولى بالأب.

•••

[٢١٣٧] مسألة: قال: ويُقْتَلُ الأخ بأخيه، إذا قتله عمداً على وجه العداوة (٣).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لقول الله : ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة:٤٥]، وهذا على عمومه في كلّ نفسٍ مكافئةٍ للقاتل، ولا فرق بين الأخ وغيره، ولا خلاف في هذا نعلمه.

•••

[٢١٣٨] مسألة: قال: وإذا فَجَرَتِ امرأةٌ، فقال لها ابنها: «لأخبرنَّ أبي»، فقتلته، قُتِلَتْ بِهِ (٤).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لعموم قوله ﷿: ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة:٤٥]، فوجب قتل الأبوين بالولد إذا تعمّدا قتله، وقد ذكر هذا فيما تقدَّم (٥).

•••


(١) قوله: «ابنه»، كذا في جه، ولعلها: «أبيه».
(٢) متفق عليه: البخاري (٣٧١٤)، مسلم [٧/ ١٤١]، وهو في التحفة [٨/ ٣٨١].
(٣) المختصر الكبير، ص (٣٨٧)، النوادر والزيادات [١٤/ ٣٣].
(٤) المختصر الكبير، ص (٣٨٧)، النوادر والزيادات [١٤/ ٣٣]، الجامع لابن يونس [٢٣/ ٥٤٢].
(٥) ينظر: المسألة [٢١٣١].

<<  <  ج: ص:  >  >>