للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٢١٣٩] مسألة: قال: ومن قطع يد رَجُلٍ وهو أقطع، قطعها عمداً، فإن كان إِنَّمَا قطعها؛ لأنَّهُ يرى أن لا قَطْعَ عليه، رأيت أن تُقْطَعَ يَدُهُ (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لقول الله جَلَّ وَعَزَّ: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة:٤٥]، فوجب القَوَدُ في كلّ جرحٍ عمداً إذا أمكن ذلك، مع وجود التكافؤ بينهما.

•••

[٢١٤٠] مسألة: قال: ومن كانت بينهما منازعةٌ، ثمَّ تفرَّقَا، ثمَّ تعلَّق أحدهما بالآخر وأصبعه مجروحةٌ فزعم أَنَّهُ جَرَحَهُ، فليأت ببيِّنَةٍ، وإلا فيمين المدَّعَى عليه، وإن كان من أهل التُّهْمَةِ رأيت أن يُضْرَبَ (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ مدَّعٍ على صاحبه الجرح، فعليه البيِّنَة، وإلا فيمين المدّعى عليه؛ للَّوَثِ الواقع بينهما.

ويحلف يميناً واحدةً؛ لأنَّهُ ليس في الجراح قسامةٌ.

وقوله: «يضرب إذا كان متَّهَمَاً»؛ لأنَّ الغالب من حاله أَنَّهُ مِمَّنْ فعل مثل هذا.

•••


(١) المختصر الكبير، ص (٣٨٧)، النوادر والزيادات [١٤/ ١٢].
(٢) المختصر الكبير، ص (٣٨٧)، النوادر والزيادات [١٤/ ٢١٣]، البيان والتحصيل [١٦/ ١٠٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>