للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٢١٤٤] مسألة: قال: وقال ابن شهابٍ: مضت السُّنَّةُ، أنَّ الرّجل إذا أصاب امرأته بجرحٍ، أنَّ عليه عقل تلك الجراح، ولا يُقاد منه (١).

قال مالكٌ: وإنّما ذلك في الخطأ، أن يَضْرِبَ الرّجل امرأته فيصيبُها مِنْ ضَرْبِه ما لم يتعمَّد، يضربها بالسوط فيفقأ عينها أو نحو هذا، وأمّا العمد ففيه القَوَدُ، إذا فقأ عينها أو كسر يدها أقيدت منه (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الله جلَّ وعزَّ قال: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة:٤٥]، وقال: ﴿فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة:١٩٤]، وهذا على عمومه في كلّ أحدٍ، إلَّا ما خرج بالدّلالة.

ولا فرق في ذلك بين الرّجل وامرأته إذا كان الجرح عمداً، فَأَمَّا إذا كان خطأً، فدية ذلك على عاقلته إذا كانت ثلث ديتها فصاعداً؛ لأنَّهُ لم يتعمّد ذلك.

•••

[٢١٤٥] مسألة: قال: ومن أصاب امرأته - بكراً إلى الصِّغَرِ ما هِيَ -، فعنَّف عليها في وطئه إيّاها، فلم يُقِمْ إلَّا سبعاً حَتَّى ماتت، فإن عُلِمَ أنَّ موتها من إصابته إيّاها، فعليه الدّية، وأرى أن تُعْلِمَ أهلها بالّذي صنع، فيَرَوا فيه رأيهم، وأرى أن يُحَرِّرَ رقبةً (٣).


(١) رواه مالك في الموطأ [٥/ ١٢٥١]، عن الزهري.
(٢) المختصر الكبير، ص (٣٨٨)، الموطأ [٥/ ١٢٥١ و ١٢٨٧]، الاستذكار [٢٥/ ٦٤]، المنتقى للباجي [٧/ ٧٩].
(٣) المختصر الكبير، ص (٣٨٨)، النوادر والزيادات [١٣/ ٥١٠]، التبصرة [١٣/ ٦٢٢١].

<<  <  ج: ص:  >  >>