للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ هذا قاتل خطأٍ؛ لأنَّ موتها كان بسبب فعله، وهو وطؤها إذا كانت مِمَّنْ لا تطيق الوطء، فكانت ديتها على عاقلته.

وعليه تحرير رقبةٍ مؤمنةٍ، وديةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى أهلها.

•••

[٢١٤٦] مسألة: قال: وإذا كانت حرّةٌ تحت عبدٍ، شجَّها أو كسر ضِلْعَاً من أضلاعها، فهو لها عبدٌ، إلَّا أن يفتكَّه السَّيِّد بِدِيَةِ الجراح.

(فإن أسلمه: انفسخ النّكاح بينهما، وحَرُمَت عليه.

(وإن افتكَّه: فهي امرأته على حالها.

وإن قال: «أَنَا أَفْتَكُّهُ عَلَى أنَّكِ لَسْتِ بِزَوْجَةٍ»، فلا ينفعه ذلك، وهي امرأته على حالها (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ العبد إذا جنى على حرٍّ، فسيِّده بالخيار، بين أن يفتكَّه بأرش الجناية، أو يسلمه إلى المجني عليه عبداً له، لا بدّ له من ذلك.

فإن افتكَّ السيِّدُ هذا العبدَ الزَّوجَ بأرش جنايته، فالزَّوجية باقيةٌ بينهما.

وإن أسلمه إلى امرأته بجنايته، صار عبداً لها وانفسخ النّكاح؛ لأنَّ ملك أحد الزوجين الآخر يفسخ النّكاح.

وشرطه أَنَّهُ إن افتكه لم تكن زوجةً له باطلٌ؛ لأنَّ الزوجية ثابتةٌ، لا ترتفع


(١) المختصر الكبير، ص (٣٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>