للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بشرطه، وإنّما ترتفع بحصول أحد الأشياء الواقع لها، من: طلاقٍ، أو مُلْكٍ، أو ردّةٍ، أو ما أشبه ذلك.

•••

[٢١٤٧] مسألة: قال: وإذا اقتتل جماعةٌ، فانكشفوا وبينهم قتيلٌ أو جريحٌ، ولا يُدرَى من قَتَلَهُ ولا من جَرَحَهُ، فَعَقْلُهُ على القبيلة الَّتِي نَازَعَته.

وإن كان من غير الفريقين، فعقله على الفريقين جميعاً (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ إذا كان قتالهم على غير وجه التَّدين والتّأويل، فالعقل على القبيلة الَّتِي نازعته؛ لِأَنَّهُم هم الَّذِينَ قتلوه في الأغلب.

ولم يكن فيه قودٌ؛ لأنَّهُ لا تُعرف عين القاتل فيُقتصّ منه.

ولا يمكن فيه قسامةٌ؛ لأنَّ القسامة تكون على واحدٍ من جماعةٍ ثبتت الدّعوى عليه.

وإن كان من غير الفريقين، فعقله عليهما جميعاً؛ من قِبَلِ أنَّهم سبب قتله، لأنَّ قتله لم يخرج عنهما، ولا يجوز إسقاط دمه، ولا بدّ فيه من قودٍ أو ديةٍ، فكان فيه الدّية عليهما.

فأمَّا إذا كان قتالهم على وجه التأويل والتَّدَيّن، فلا قَوَدَ بينهم ولا دية، بدلالة: قتل الحربي الكافر للمسلم، لا دية عليه، ولا قَوَدَ إذا أسلم.


(١) المختصر الكبير، ص (٣٨٨)، الموطأ [٥/ ١٢٨٠]، الاستذكار [٢٥/ ٢٢٩]، المنتقى للباجي [٧/ ١١٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>