للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وبدلالة قتل الجمل وصِفَّين، أَنَّهُ لم يُقَدْ بعضهم من بعضٍ، ولا كانت بينهم دياتٌ، فكذلك كلّ من اقتتل من المسلمين على وجه تأويل دينٍ فهو مثله، في أَنَّهُ لا قَوَدَ ولا دية فيه.

فأمَّا إذا كان على غير وجه الدِّين، وكان على وجه عصبيَّةٍ أو عداوةٍ أو طَلَبِ مُلْكٍ، فبينهم القَوَدُ إذا تعمَّد القتل والجرح وثبت ذلك على أحدٍ، وعلى عواقلهم الدّية في القتل الخطأ؛ لِأَنَّهُم غير معذورين فيما فعلوه من القتال.

•••

[٢١٤٨] مسألة: قال: وإذا وقعت بينهم جراحٌ، استُحْلِفُوا على من ادَّعوا، ثمَّ يُقَادُوا (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لَمَّا بيَّنَّاه أنَّ بينهم القَوَدَ إذا اقتتلوا في النّفس والجرح، إذا كان على غير وجه التأويل؛ لعموم إيجاب الله القصاص في ذلك بقوله: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة:٤٥]، وقوله: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ [البقرة:١٧٨].

وقوله: «إنهم يُقَادُون باليمين»، يعني: مع الشَّاهد الواحد.

وقد قال مالكٌ: إِنَّمَا الجراح بمنزلة القتل، لا تكون إلَّا ببيّنةٍ، فإذا لم تكن بيّنةٌ، فإنَّمَا فيه العقل، وكذلك القتل إذا لم تكن بيّنة، في النّائرة في العين.

•••


(١) المختصر الكبير، ص (٣٨٩)، النوادر والزيادات [١٤/ ٧٩]، التبصرة للخمي [١٣/ ٦٤٧٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>