للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[١٣١] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ ذَرَعَهُ القَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ، فَلْيَبْنِ عَلَى صِيَامِهِ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَامِداً فَعَلَيْهِ القَضَاءُ (١).

• إنَّمَا قال: «إنَّهُ إذا ذرعه القيء فلا قضاء عليه»؛ لأنَّ القضاء يجب على الإنسان فيما يدخل جوفه من مدخل الطعام، ليس مما يخرج منه من هذا الموضع؛ لأنَّ الله سبحانه إنَّما منع من الأكل والشرب والجماع في الصّيام، والذي يذرعه القيء فليس بآكلٍ ولا شاربٍ ولا مجامِعٍ.

فأمَّا إذا استقاء عامداً فعليه القضاء؛ لجواز أن يكون قد رجع إلى جوفه شيءٌ مما استدعاه تقيؤه بعدما يجري على لسانه أو يظهر في فمه إذا خرج من حلقه.

وقد روي عن أبي الزِّناد (٢) وثوبان: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ قَاءَ فَأَفْطَرَ» (٣).


(١) المختصر الصغير، ص (٣٣٦)، المختصر الكبير، ص (١٢١)، المدونة [١/ ٢٧١]، مختصر أبي مصعب، ص (٢١٦)، النوادر والزيادات [٢/ ٤٥]، التفريع [١/ ٣٠٧].
(٢) قوله: «أبي الزناد»، كذا في شب، وهو خطأ صوابه: «أبي الدرداء»، كما في مصادر التخريج.
(٣) حديث أبي الدرداء: النسائي في الكبرى [٣/ ٣١٤]، والترمذي [١/ ١٣٠]، وأحمد [٤٥/ ٤٩٢]، والدارمي [٢/ ١٠٧٨]، والدارقطني [١/ ٢٨٩ - ٢٩٠]، وابن خزيمة [٣/ ٢٢٥]، والطحاوي في شرح معاني الآثار [٢/ ٩٦]، وغيرهم، وفيه اختلاف.
وحديث ثوبان: أخرجه أحمد [٣٧/ ٥٥]، وابن أبي شيبة في المصنف [٦/ ١٨٣]، وغيرهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>