للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وروى الحكم بن موسى (١)، قال: حدثنا عيسى بن يونس (٢)، عن هشام (٣)، عن ابن سيرين (٤)، عن أبي هريرة: أنَّ رسول الله قال: «مَنِ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ القَضَاءُ، وَمَنْ ذَرَعَهُ القَيْءُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ» (٥).

وقد يجوز أن يقال: القضاء في المستقيء عامداً استحباباً لا إيجاباً؛ لأنَّ الفطر إنَّما هو بالأكل والشرب والجماع والحيض، والمستقيء فليس بآكلٍ ولا شاربٍ ولا مجامِعٍ ولا حائضٍ.

وكذلك يقول مالكٌ في المحتقن يقضي استحباباً.

وهذا اذا استقاء لعذرٍ أو علّةٍ يجدها، فأمَّا إن استقاء عامداً لغير علةٍ يجدها، لكنه فعل ذلك على وجه اللعب والعبث فعليه القضاء، وقد قال عبد الملك: «إنَّ


(١) الحكم بن موسى بن أبي زهير البغدادي القنطري، صدوقٌ، من العاشرة. تقريب التهذيب، ص (٢٦٤).
(٢) عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي، ثقةٌ مأمونٌ، من الثامنة. تقريب التهذيب، ص (٧٧٣).
(٣) هشام بن حسان الأزدي القردوسي البصري، ثقةٌ من أثبت النَّاس في ابن سيرين، من السادسة. تقريب التهذيب، ص (١٠٢٠).
(٤) محمد بن سيرين الأنصاري البصري، ثقةٌ ثبتٌ عابدٌ كبير القدر، من الثالثة. تقريب التهذيب، ص (٨٥٣).
(٥) أخرجه أبو داود [٣/ ١٥٦]، والترمذي [٢/ ٩٠]، وابن ماجه [٢/ ٥٨١]، والنسائي في الكبرى [٣/ ٣١٧]، وهو في التحفة [١٠/ ٣٥٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>