للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وهو قول القاسم، وسعيد بن جبير، والحسن، وعطاء، ومجاهد، والزهري، والأوزاعي.

فأمَّا إذا كان مرضه متصلاً أو سفره متصلاً حتى يدخل رمضان آخر، فإنه يصوم رمضان، ثم يقضي ما كان عليه الذي قبله ولا إطعام عليه؛ لأنَّهُ لم يفرط في القضاء بتركه الصّوم في وقته مع القدرة عليه، فهو بمنزلة من يفطر في شهر رمضان لعذر مرضٍ أو سفرٍ، فلا كفارة عليه، وعليه القضاء.

•••

[١٣٤] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ أَيَّامٌ مِنْ رَمَضَانَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَهَا:

• فَلْيُطْعِمْ عَنْهُ أَهْلُهُ مُدّاً مِنْ حِنْطَةٍ لِكُلِّ يَوْمٍ إِنْ كَانَ أَوْصَى بِذَلِكَ أَوْ تَطَوَّعُوا بِهِ، وَذَلِكَ إِذَا كَانَ قَدْ أَمْكَنَهُ القَضَاءُ، ثُمَّ فَرَّطَ، وَنُحِبُّ لَهُ أَنْ يُوصِيَ بِذَلِكَ عِنْدَ مَوْتِهِ.

• فَأَمَّا مَنْ لَمْ يُفَرِّطْ وَلَمْ يَزَلْ مَرِيضاً فَلَا إِطْعَامَ عَلَيْهِ (١).


(١) المختصر الكبير، ص (١٢١)، المدونة [١/ ٢٧٩]، مختصر أبي مصعب، ص (٢١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>