للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

• إنَّمَا قال: إنَّهُ يوصي بأن يطعم عنه؛ لأنَّ ذلك قد لزمه بتفريطه لترك القضاء للصوم في وقته، فوجب عليه أن يوصي بكفارة ذلك عنه، كما يجب عليه أن يوصي بالحقوق التي قِبَلَهُ لله ﷿ وللناس.

فإن لم يوص بذلك لم يلزم أهله أن يخرجوا؛ لأنَّهُ ليس عليهم أن يؤدُّوا عنه حقوق الله ﷿ التي تركها وفرط فيها، سواءٌ كانت من عمل بدنٍ أو مالٍ كالزَّكاة والكفارة، فإن تبرعوا هم بذلك كان فعلهم مستحباً.

فأمَّا حقوق الآدميين فإنَّ عليهم أن يؤدُّوها عنه، سواءٌ أوصى بذلك أم لا؛ لا يرثون دون استيفاء الآدميين حقوقهم.

•••

[١٣٥] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ رَمَضَانَ فَعَلَيْهِ القَضَاءُ، وَيُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً مُدّاً بِمُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ.

قَالَ: وَمَنْ أَفْطَرَ سَاهِياً فَلَا كَفَارَةَ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ القَضَاءُ.

قَالَ: وَمَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ، فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ القَضَاءُ (١).

وَالَّذِي تَجِبُ بِهِ الكَفَّارَةُ عَلَى الصَّائِمِ فِي رَمَضَانَ: الأَكْلُ، وَالشُّرْبُ،


(١) من بداية السّطر إلى هذا الموضع مثبتٌ في الحاشية، وهو ساقطٌ من المطبوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>