للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَمُجَاوَزَةُ الخِتَانِ الخِتَانَ، وَإِنْزَالُ المَاءِ الدَّافِقِ مِنْ غَيْرِ احْتِلَامٍ، بِالجَسَّةِ (١) يَجُسُّهَا، وَالنَّظْرَةِ يُتَابِعُهَا، وَالمُبَاشَرَةِ وَمَا أَشْبَهَهَا (٢).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُ إذا أفطر يوماً من رمضان متعمداً لغير عذرٍ بجماعٍ فعليه القضاء مع الكفارة؛ من قِبَلِ أنَّهُ قد هتك حرمة الصّوم في الفطر من غير عذرٍ، فوجبت عليه الكفارة لهذه العلَّة، وبذلك ورد الخبر عن النّبيّ .

فروى مالكٌ، وابن عيينة، ومعمرٌ، وابن جريج وجماعةٌ، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن (٣)، عن أبي هريرة: «أَنَّ رَجُلاً أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ، أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ، أَوْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً، قَالَ: لَا أَجِدُ، فَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ بِعَرَقِ تَمْرٍ، فَقَالَ: خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ: مَا أَجِدُ أَحْوَجَ إِلَيْهِ مِنِّي، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: كُلْهُ» (٤)، واللفظ لحديث مالك.


(١) قوله: «بِالجَسَّةِ» هي اللمس باليد، ينظر: المغرب في ترتيب المعرب، ص (٨٣).
(٢) المختصر الصغير، ص (٣٣٧)، المختصر الكبير، ص (١٢٢)، وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر [٢/ ٥٢] هذه المسألة عن ابن عبد الحكم، وينظر: المدونة [١/ ٢٦٩ و ٢٧٧ و ٢٨٤]، مختصر أبي مصعب، ص (٢١٧ و ٢١٩ و ٢٢١)، التفريع [١/ ٣٠٥].
(٣) حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، ثقةٌ، من الثانية. تقريب التهذيب، ص (٢٧٥).
(٤) رواية مالك في الموطأ [٣/ ٤٢٣]، ورواية ابن عيينة في البخاري (٦٧٠٩)، ورواية معمر في البخاري (٦٧١٠)، ورواية ابن جريج عند مسلم [٢/ ٧٨٢]، وهو في التحفة [٩/ ٣٢٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>