للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عَلَيْهِ فَقَالَ: قَدْ وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ» (١)، الحديث، فقد فسر في هذا الحديث بأي وجهٍ كان فطره (٢).

قيل: قد يحتمل أن تكون قصتين في رجلين، أحدهما أفطر بأكلٍ والآخر بجماعٍ، ليس ينافي أحدهما الآخر، وحملهما على هذا الوجه أولى؛ من قبل وجوب حمل الأخبار على استئناف الفوائد إذا أمكن ذلك، ولم يمنع منه أصلٌ (٣)، فهذا على طريق الخبر.

فأمَّا من جهة القياس: فلما كان الآكل عامداً مفسداً للصوم هاتكاً لحرمته لغير عذرٍ، وجب أن تكون عليه الكفارة؛ لحصول هتك حرمة الصّوم وإفساده من غير عذرٍ، فوجب أن تكون عليه الكفارة لهذه العلَّة، ولم يمنع ورود الخبر في الجماع أن يلحق الآكل به؛ لاجتماعهما في المعنى الذي ذكرناه، كما لم يمنع ورود الخبر في البُرِّ من منع التفاضل فيه أن يلحق الأرز به في منع التفاضل وغير الأرز، أعني: في الجنس الواحد.

ولو جاز أن يقتصر على الجماع؛ لأنَّ الخبر ورد به، لجاز أن يقتصر على المجامع أهله؛ لأنَّ الخبر ورد به، دون المجامع جاريته والمجامع زناً أو المتلوِّط أو واطئ بهيمةٍ، فلما ألحق مخالفنا هذا كلّه بالواطئ أهله في وجوب الكفارة عليه وإن كان الخبر لم يرد بذلك، فكذلك ألحقنا نحن الأكل والشرب


(١) ينظر سنن الدارقطني [٣/ ٢٠٢]، فقد ذكر من رواه باللفظ الأول، ومن رواه باللفظ الثاني.
(٢) ينظر الاعتراض في: الحاوي للماوردي [٣/ ٢٩٠].
(٣) قوله: «أصلٌ»، كذا قرأتها، ومن إطلاقات الأصل عند الأصوليين: الدليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>