للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة:٣٢]، وقد قال رسول الله : «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يخْرُجَ ثَلَاثُونَ دَجَّالَاً، كلّهم يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ» (١)، وفي خبرٍ: «فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ» (٢).

وقال النَّبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ: «مَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي يُفَرِّقُ جَمِيعَهُمْ، وَيُشَتِّتُ كَلِمَتَهُمْ، فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ، كَائِنَاً مَنْ كَانَ» (٣)، فلمَّا أمر النَّبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ بقتل هذا من أجل إفساده أَمْرَ أمَّتِه، كان قَتْلُ من ادَّعَى النُّبُوَّةَ أولى؛ لعظم فساده وضرره.

•••

[٢٣٨٦] مسألة: قال: وإذا ارتدَّ العبد، فعلى سيِّده أن يرفعه إلى السُّلطان (٤).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ لا يجوز له قتله دون الإمام؛ لأنَّ الإمام هو الَّذِي يقيم الحدود على النَّاس، ويأخذ حقوق بعضهم من بعضٍ.

•••

[٢٣٨٧] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَيُسْتَتَابُ القَدَرِيُّ: بِأَنْ يُؤْمَرَ بِتَرْكِ مَا هُوَ عَلَيْهِ، فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ (٥).


(١) متفق عليه: البخاري (٣٦٠٩)، مسلم [٨/ ١٨٩]، وهو في التحفة [١٠/ ١٧٨].
(٢) لم أقف عليه.
(٣) أخرجه مسلم [٦/ ٢٢]، وهو في التحفة [٧/ ٢٩٢].
(٤) المختصر الكبير، ص (٤٢١)، التفريع مع شرح التلمساني [١٠/ ٢٦٣].
(٥) المختصر الكبير، ص (٤٢١)، التفريع مع شرح التلمساني [١٠/ ٢٦٨].

<<  <  ج: ص:  >  >>