للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ قد أَبْدَعَ شيئاً يؤدِّي إلى فساد الدِّين، فوجب قتله إن لم يتب؛ لأنَّ مراعاة أمر الدِّين بإزالة الفساد فيه، أولى من مراعاة أمر الدُّنيا.

وقد أباح الله جل ثناؤه القتل في إفساد المال، وهو قتل المحارب اللّص بِأَخْذِهِ المالَ وإفساد الطَّريق؛ لأنَّ في فعله ضرراً على النّاس، فكذلك كلُّ ذي بدعةٍ فيه ضررٌ على النّاس في دينهم؛ لِأَنَّهُم يقتدون به ويأخذون عنه (١).

وكذلك يقول مالكٌ في كلّ ذي بدعةٍ: «إَنَّهُ يُستتاب، فإن تاب وإلا قُتِل».

وقال ابن القاسم وابن وهبٍ وابن عبد الحكم عن مالكٍ: «يستتاب الإباضية، فإن تابوا وإلا قُتِلُوا».

قيل لابن القاسم: هذا رأي مالكٍ في الإباضية وفي سائر أهل البدع؟

قال: هذا رأي مالكٍ في الإباضية وفي سائر أهل البدع.

وقال مالكٌ، عن عمِّه أبي سهيل، قال: سألني عمر بن عبد العزيز، ما ترى في القدرية؟

فقلت: أرى أن تستتيبهم، فإن تابوا وإلّا عرضتهم على السّيف.

فقال عمر: ذلك رأيي.

قال مالك: وذلك رأيي (٢).


(١) نقل التلمساني في شرح التفريع [١٠/ ٢٦٨]، هذا الشرح عن الأبهري.
(٢) ينظر: الموطأ [٥/ ١٣٢٤]، المدوَّنة [٥/ ٥٣٠]، موطأ ابن وهب، كتاب المحاربة، ص (٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>