للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فإن قيل (١): فأنت تقتله إذا قتل، ولا تقول: إنَّ الإمام مخيَّرٌ فيه متى قتل؟

قيل له: التَّخيير في الآية إِنَّمَا هو إذا لم يكن القتل، فَأَمَّا إذا وقع القتل فلا تخيير؛ لأنَّ فقهاء المسلمين قد اتَّفقوا على أنَّ المراد بالآية ليس إذا وقع القتل، وليس إذا قامت الدّلالة على خروج شيءٍ من ظاهر آيةٍ وعمومها، وجب أن يخرج غيره بغير دلالةٍ.

والتخيير للإمام عند مالكٍ إِنَّمَا هو على (٢)


(١) ينظر الاعتراض في: المحلى لابن حزم [١١/ ١٨٤].
(٢) يظهر أن ثَمَّ سقط بعد هذا الموضع، وقد نقل التلمساني عن الأبهري شرح المسائل التالية:
باب في حدّ الزنا
وجوب الحدّ بالوطء في الفرج
[٤٠٢]- (والوطء فيما دون الفرج لا يوجب الحدّ).
قال في شرح التفريع [١٠/ ١٥٨]: «وروى الأبهري، عن أبي هريرة أنّه قال: جَاءَ الأَسْلَمِيُّ نَبِيَّ الله يَشْهَدُ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ أَصَابَ امْرَأَةً حُرَّةً أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، كُلُّ ذَلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ رَسُولُ الله ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله فِي الخَامِسَةِ: «أَدَخَلَ ذَلِكَ مِنْكَ فِي ذَلِكَ مِنْهَا كَمَا يَغِيبُ المِرْوَدُ فِي المكْحَلَةِ»، قَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَ بِرَجْمِهِ».
إحصان الأمة الكتابية والصبيّة والمجنونة
[٤٠٢]- والأمة تُحصِنُ الحرّ إذا كانت زوجةً له، ولا يحصِنُها، والكتابيّة تحصن المسلم ولا يحصنها، والصبيّة التي لم تبلغ ومثلها يوطأ تحصن البالغ ولا يحصّنها، والمجنونة تحصن العاقل ولا يحصنها).
قال في شرح التفريع [١٠/ ١٦١]: «قال الأبهري: ولأنّ غرضه في الوطء بالنّكاح يحصل منها، كما يحصل من الحرّة إذا تزوّجها.

<<  <  ج: ص:  >  >>