للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


قال: ولأنّها زوجةٌ للزّوج وفراشٌ له، فوجب أن تقع الحصانة بتزويجها؛ لثبوت حكم الفراش، كالحرّة.
قال الأبهري: وأمّا كونه لا يحصنها؛ فلأنّ الحدود هي عقوباتٌ جُعِلَت على حسب أحوال من ارتكبها وحسب حرمته، فإن كان كامل الحرمة، غلّظت عليه، وإن كان ناقص الحرمة خفّفت عنه حسب ذلك، وقد قال تعالى: ﴿يَانِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ﴾ [الأحزاب:٣٠]».
حدّ الزّاني البكر الحرّ والعبد
[٤٠٣]- (وحدّ العبد والأمة إذا زنا أحدهما وهو بكرٌ أو ثيّبٌ، جلد خمسين)
قال في شرح التفريع [١٠/ ١٦٧]: «قال الأبهري: ولأنّ الحدود هي عقوباتٌ جعلت على حسب أحوال من ارتكبها وحسب حرمته، فإن كان كامل الحرمة، غلّظت عليه، وإن كان ناقص الحرمة، خفّفت، وقد قال تعالى: ﴿يَانِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ﴾ [الأحزاب:٣٠]، فجعل الله ﷿ عقوبة الإنسان على حسب حاله في الدنيا والآخرة، وكذلك مجازاته، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ﴾».
[٤٠٤]- (وإذا عتق العبد وله زوجةٌ حرّةٌ أو أمةٌ، لم يكن محصناً بوطئها قبل عتقه حتّى يطأ زوجته بعد عتقه، ثمّ يزني، فيكون محصناً بذلك، يجب الرّجم عليه).
قال في شرح التفريع [١٠/ ١٦٨]: «قال الأبهري: ولأنّ الوطء المتقدّم لم يقع منهما في حال تكامل حرمتهما، بل كان في حال الرقّ، فقد فُقِدَ شَرْطٌ وهو تكامل الحريّة.
وبعد تكامل حرمتهما، لم يقفع منهما وطءٌ، فقدى بقي شرطٌ وهو الوطء».
شهادة الشّهود على الزّنا
[٤٠٥]- (وإذا شهد على الزّاني بالزنا أربعة شهداء، لزمه الحدّ …
فإن افترقوا في أداء الشّهادة، كانوا قذفةً يجب عليهم الحدّ بقذفهم، ولا حدّ على المشهود عليه).

<<  <  ج: ص:  >  >>