إقامة حدّ الزنا على الغلام والجارية [٤٠٦]- (ولا حدّ على غلامٍ قبل احتلامه، ولا على جاريةٍ قبل حيضتها). قال في شرح التفريع [١٠/ ١٧٨]: «قال الأبهري: ولعدم مقاصدهم ونقص تمييزهم فيما ارتكبوه من المعاصي، فلم تجب عليهم الحدود حتّى تصحّ مقاصدهم، وذلك ببلوغهم الاحتلام أو الحيض». وقال أيضاً: «إذا ثبت هذا، فلا حدّ على غلامٍ حتّى يحتلم. قال الأبهري: والبلوغ في الذّكور: الاحتلام أو الإنبات، وفي النّساء الاحتلام أو الحيض أو الإنبات أو الحمل. ولأنّ الصبيّ غير مكلّفٍ، فلم يلزمه الحدّ، كالمجنون. ولأنّ وطئه ناقصٌ جداً، بدليل أنّه لا يلزم به غسلٌ ولا نفقةٌ ولا مهر لزوجته، فكان بأن لا يثبت له حكم الزنا أولى». فيمن زنا بجارية امرأته [٤٠٧]- (ومن زنا بجارية امرأته، فعليه الحدّ) قال في شرح التفريع [١٠/ ١٨١]: «قال الأبهري: ولأنّه وطئ من ليست له بزوجةٍ ولا يمينٍ، فعليه الحدّ. والولد لسيّدة الأمة؛ لأنها مملوكةٌ لها. ولا يلحق به؛ لأنّه لم يولد على فراشه، والولد إنّما يكون لفراشٍ صحيحٍ أو لشبهة