للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


فراشٍ، وقد قال : «الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ»، يعني: للزّاني الحجر ولا يلحق به.
وذكر مالكٌ في موطئه: «أَنَّ رَجُلَاً أَصَابَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ، فَذَكَرَتِ امْرَأَتُهُ ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الخَطَابِ ، فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: وَهَبَتْهَا لِي، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَتَأْتِيَنِّي بِالبَيِّنَةِ، وَإِلّا رَجَمْتُكُ بِالحِجَارَةِ، فَاعْتَرَفَتِ امْرَأَتُهُ أَنَّهَا وَهَبَتْهَا لَهُ».
ولو كانت المرأة أحلّتها له، فهذه شبهةٌ تقتضي درأ الحدّ عنه، وقد قال النّبيّ : «ادْرَؤُوا الحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ»».
وقال أيضاً: «وقال الأبهري: إنّما يسقط عنه الحدّ إذا كان غير عالمٍ أنّ وطئها لا يحلّ له بإباحة مالكها.
فأمّا إن كان عالماً أنّ وطئها لا يحلّ له، فإن أبيح له فوطئها، فعليه الحدّ، ولا يلحق به الولد؛ لأنّه زانٍ بوطئه غير زوجته وملكه».
فيمن زنا بجاريةٍ له فيها شريكٌ
[٤٠٨]- (ومن زنا بجاريةٍ له فيها شريكٌ، فلا حدّ عليه).
قال في شرح التفريع [١٠/ ١٨٢]: «قال الأبهري: ورُوِيَ عن ابن عمر: «أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ جَارِيَةٍ كَانَتْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا أَحَدُهُمَا، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ»».
فيمن أكره حرّةً على الزنا أو أمةً
[٤٠٩]- (ومن استكره حرَّةً على الزِّنا، فعليه الحدّ والمهر).
قال في شرح التفريع [١٠/ ١٨٧]: «قال الأبهري: وإنّما جُعِل عليه الحدّ والصداق؛ لأنّ الحدّ حقٌّ لله سبحانه، والصّداق حقٌّ للمرأة، فلا يسقط أحدهما بالآخر، كالدّية، والكفّارة في قتل الخطأ؛ لأنّ الكفّارة حقٌّ لله تعالى، والدّية حقٌّ لآدمي.
وكذلك يجب على المغتصب للحرَّةِ الحدُّ لله ﷿، والصّداق لها لأنّه حقٌّ لها، إذ لا يجوز أن يطأها بغير عوضٍ، وهو مهر مثلها.

<<  <  ج: ص:  >  >>