فيما إذا أكره النّصرانيّ حرّةً مسلمةً أو أمةً [٤١٠]- (وإذا استكره النّصرانيُّ حرّةً مسلمةً، قتل، وإن استكره أمةً، فعليه العقوبة الشّديدة، وما نقص من ثمنها). قال في شرح التفريع [١٠/ ١٨٨]: «اعلم أنّ النّصراني إذا استكره حرّةً مسلمةً على الزنا، فإنّه يقتل، وبذلك حكم عمر بن الخطاب ﵁. ولأنّه ناقضٌ للعهد، فصار كأهل الحرب، فوجب قتله إلّا أن يسلم، قاله الأبهري». وقال في [١٠/ ١٨٩] أيضاً: «وإن استكره أمةً، فعليه ما نقص من ثمنها، بكراً كانت أو ثيّباً؛ لأنّها مالٌ، ولا يقتل بالجناية على الأموال. ولأنّه يجوز له أن يملكها يوماً ما؛ لأنّه لو اشتراها أو ورثها، فقد صحّ ملكه عليها، فلهذا لم يقتل بإكراهه إيّاها. وعليه ما نقص من ثمنها، بكراً كانت أو ثيباً؛ لأنّها جنايةٌ منه على مالٍ، قاله الأبهري». حكم الإمام بعلمه في حدّ الزنا وفي حدّ السيّد عبده [٤١١]- (ولا يحكم الإمام بعلمه في حدّ الزنا ولا غيره، وكذلك السيّد في عبده وأمته. وعنده في حدّ السيّد عبدَه أو أمته روايتان: إحداهما: جوازه، والأخرى: منعه). قال في شرح التفريع [١٠/ ١٩١]: «واختلف في السيّد، هل يقيم حدّ الزنا على عبده وأمته بعلمه أم لا … قال الأبهري: وإنّما منعه أن يقيم الحدّ بعلمه، ولا بدّ من أربعةٍ سواه؛ لأنّه كالحاكم الذي لا يحكم بعلمه في رعيّته». [٤١٢]- (ولا بأس أن يقيم السّيّد حدّ الزنا على عبده وأمته بالبيّنة والإقرار دون الإمام.