للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(١) أو أمةٍ.

فَأَمَّا الكافرة فليس عليها حدُّ المسلمين؛ لأنَّ الحدود إِنَّمَا جعلها الله ﷿ على المسلمين تطهيراً لهم، والكافر لا يَطْهُرُ بالحدِّ.


ولا يقيم عليهما حدّ السّرقة، ولا بأس أن يقيم عليهما حدّ القذف والخمر).
قال في شرح التفريع [١٠/ ١٩٣]: «واختلف في الأمة إذا كانت متزوجةً لعبدٍ أو حرٍّ، هل للسيّد أن يقيم عليها الحدّ أم لا؟ .....
وقال في مختصر ابن عبد الحكم، وكتاب ابن المواز: لا يقيم ذلك عليها إذا كان زوجها حرّاً، وأما إن كان عبداً، فله أن يقيم عليها الحدّ.
قال الأبهري: وإنّما قال ذلك؛ لأنّ للزوج حقّاً في الفراش، فليس للسيّد أن يفسده، ولا يدخل عليه ضرراً إلّا بحكمٍ.
وجاز له ذلك في عبد نفسه؛ لأنّه ليس بخصمٍ لسيّده.
حضور طائفةٍ من المؤمنين حدّ الزنا
[٤١٣]- (وينبغي للإمام أن يحضِر حدّ الزنا طائفةً من المؤمنين، والطّائفة أربعةٌ من المؤمنين، والطّائفة أربعةٌ فصاعداً.
وكذلك السيّد في عبده وأمته).
قال في شرح التفريع [١٠/ ١٩٤]: «قال الأبهري: وإنّما كانوا محدودين بأربعةٍ؛ لأنّ الحاجة في حضورهم لزوال حدّ القذف عمّن قذفه، ولا يجوز ذلك إلّا بشهادة أربعةٍ يشهدون أنّه قد حدّ في الزنا، فاحتيج أن يكونوا أربعةً فصاعداً.
وقال في الأمة: لجواز أن تعتق فتقذف، فيشهد الأربعة أنّها محدودةٌ في الزنا، فيزول الحدّ عن القاذف، وكذلك في العبد.
وأمّا السّرقة والقذف والخمر، فاثنان كافيان في ذلك».
(١) يشبه أن تكون المسألة التي يشرحها الأبهري، ما في مختصر أبي مصعب، ص (٤٢٥): «وَإِذَا زَنَا المُسْلِمُ بِالنَّصْرَانِيَّةِ، فَلَا حَدَّ عَلَيْهَا، وَعَلَيْهِ هُوَ الحَدُّ».

<<  <  ج: ص:  >  >>