للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

اليَهُودِيَّيْنِ، وحَدُّ المُسْلِمِينَ يَوْمَئِذٍ الجَلْدُ» (١)، وابن عمر هو الرَّاوي لرجم اليهود، وقد قال: «إنَّ حدَّ المسلمين لم يكن يومئذٍ إلَّا الجلد».

فإن قيل (٢): إنَّ حدَّ الزِّنا يلزمهم كما يلزمهم حدُّ القذف إذا قذفوا مسلماً حرّاً، وكذلك إذا سرقوا؟

قيل له: حدُّ القذف هو حقٌّ لآدمي، فعليهم ذلك، وكذلك القطع في السَّرَقِ هو حقٌّ وجب لآدميٍ، فأشبه ذلك القتل أنَّه حقٌّ لآدميٍّ يجب أن يؤخذ به، فَأَمَّا حدُّ الزِّنا فهو حقٌّ لله ﷿، كالحدِّ في الخمر أنَّه حقٌّ لله ﷿، فليس يلزم ذلك الكافرين، ولا يجب علينا إقامة ذلك عليهم، ويجب إقرارهم - مع أنَّهم لا يحرِّمون ما حرَّم الله ورسوله ولا يدينون دين الحقِّ، كما قال الله ﷿ إذا أُخِذت منهم الجزية، غير أنَّهم لا يُتْرَكُون وإظهار الزِّنا وكذلك شرب الخمر.

وقد روى الأعمش، عن قابوس ابن أبي ظِبْيَانَ، عن أبيه: «أنَّ رَجُلَاً مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ زَنَا بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ، فرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، فَحَدَّ المَرْأَةَ المُسْلِمَةَ، ورَدَّ الذِّمِّيَّ إِلَى أَهْلِ دِينِهِ» (٣).

•••

[٢٣٩٥] مسألة: قال مالكٌ: وإذا وَجَدَ الشُّرَطُ أهل الكتاب على زنا، فلا حدَّ عليهم، ويعاقبون بإعلانهم السّوء.


(١) لم أقف عليه.
(٢) ينظر الاعتراض في المبسوط [٩/ ٥٥].
(٣) أخرجه عبد الرزاق [٦/ ٦٢]، وابن أبي شيبة [١١/ ٢٥٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>