للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ولا يقام على أهل الذمَّة الحدّ، إلَّا السَّرقة والقتل، فَأَمَّا الزِّنا وشرب الخمر فلا.

ويُضربون في القذف، فَأَمَّا قذف بعضهم بعضاً فلا (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ إظهارهم (٢) الزِّنا وشُرْب الخمر بين المسلمين مِمَّا قد مُنعوا منه وأُخِذ عليهم ألّايظهروا ذلك، فإذا أظهروه، عُوقبوا عليه وزُجِروا عن فعله.

فأمَّا حدُّ الزنا وشرب الخمر فلا يلزمهم ذلك؛ لِمَا ذكرناه: وهو أنَّ ذلك من حقوق الله ﷿، فلا يقام عليهم حدّ ما اجترموه من حقِّ الله ﷿، كما لا يقام عليهم حدّ الكفر.

فأمَّا القتل والسَّرَق والقذف فهو حقٌّ لآدميٍّ، فإذا ارتكبوا شيئاً من ذلك، وجب إقامة الحدِّ عليهم.

وإذا قذف بعضهم بعضاً، فلا حدّ عليهم؛ لنقصان حرمتهم.

ألا ترى: أنَّ المسلم لو قذف كافراً لم يكن عليه حدٌّ، وإذا قذف نصرانيٌّ مسلماً حُدَّ، كما لو قذف مسلمٌ مسلماً حُدَّ.

•••


(١) المختصر الكبير، ص (٤٢٣)، المدوَّنة [٤/ ٥١٨]، النوادر والزيادات [١٣/ ٥٤٣]، الجامع لابن يونس [٢٢/ ٣٧١].
(٢) قوله: «لأنَّ إظهارهم»، كذا في جه، وقد تكون: «لإظهارهم».

<<  <  ج: ص:  >  >>