للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٢٣٩٦] مسألة: قال مالكٌ: وإذا أصاب النَّصرانيّ أو اليهوديّ حدّاً مِمَّا يؤخذ به، ثمَّ أسلم قبل أن يقام عليه، مثل: الفرية، والقتل، والسَّرقة، فيقام عليه (١).

إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ هذه حقوقٌ لآدميٍّ، فهي لازمةٌ له وإن أسلم، كالدَّيْنِ الَّذِي هو لآدميٍّ، فلا يسقط عنه بإسلامه.

ولأنَّ هذه الأشياء لو ارتكبها المسلم لأُخِذَ بها، فكذلك إذا ارتكبها الكافر، ثمَّ أسلم أقيمت عليه.

فأمَّا حقوق الله ﷿، فإنَّهَا لا تقام عليه إذا أسلم، وذلك كحدِّ الزِّنا والخمر وأشباه ذلك، وقد قال الله ﷿: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [الأنفال:٣٨].

•••

[٢٣٩٧] مسألة: قال مالكٌ: وإذا رَأَى الإمام رجلاً على حدٍّ من حدود الله ﷿، لم يقمه عليه إلَّا أن يكون مَعَهُ غَيْرُهُ، ويَرْفَعُ ذلك إلى من هو فوقه، ويكون شاهداً من الشُّهود (٢).

إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الحاكم لا يجوز له أن يحكم بعلمه؛ لانفراده بما يدَّعيه من العلم الَّذِي لا يشاركه فيه غيره، وقد يجوز عليه الهوى والميل، وقد قال الله


(١) المختصر الكبير، ص (٤٢٣)، الجامع لابن يونس [٢٢/ ٣٧٢].
(٢) المختصر الكبير، ص (٤٢٣)، المدوَّنة [٤/ ١٦]، النوادر والزيادات [١٤/ ٣١٦]، البيان والتحصيل [١٦/ ٣١٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>