للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٢٤٠٠] مسألة: قال مالكٌ: وإذا عطَّل الوالي حدّاً من حدود الله ﷿ ثمَّ عُزِل، فأرى حسناً أن يُرفَعَ ذلك إلى الَّذِي وَلِيَ بعده (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنْ لا تَبْطُل حدود الله ﷿ ولتقام، وقد قال الله : ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾ [النور:٢]، يعني: في إقامة الحدود.

وقد رُوِيَ عن النَّبيِّ أَنَّهُ قال: «حَدٌّ يُقَامُ فِي الأَرْضِ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُمْطَرُوا أَرْبَعِينَ يَوْمَاً» (٢).

•••

[٢٤٠١] مسألة: قال مالكٌ: وإذا اعترف الرّجل عند الإمام بالزِّنا مرَّةً واحدةً، وأقام على ذلك، أُقِيم عليه الحدّ.

وإن نزع عن ذلك، وقال: «إنَّما كان ذلك منِّي لوجه كذا أو كذا»، قُبِلَ ذلك منه، على ما كان من كثرة القول وقلّته، إذا لم يكن لأحدٍ فيه تِبَاعَةٌ، وكذلك الحدود الَّتِي هي لله ﷿.

وقد قال مالك: إذا اعترف بغير محنةٍ، ثمَّ نزَعَ، لم يقبل منه، وقاله أشهب.

وقال ابن القاسم: يُقبل رجوعه بغير عذرٍ أو بعذرٍ، فإن كانت سرقة رجلٍ بعينه، سقط عنه القطع وأَتْبَعَهُ بها في ماله، أو دَيْنَاً عليه (٣).


(١) المختصر الكبير، ص (٤٢٤)، المدوَّنة [٤/ ١٧]، النوادر والزيادات [٨/ ٩٣].
(٢) أخرجه ابن ماجه [٣/ ٥٧٥]، والنسائي في الكبرى [٧/ ١٨]، وهو في التحفة [١٠/ ٤٣٨].
(٣) المختصر الكبير، ص (٤٢٥)، التفريع [١٠/ ١٦٩]، النوادر والزيادات [١٤/ ٢٤٨].

<<  <  ج: ص:  >  >>